Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 155

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. بيان حكم العمرة

١١٠ - بيان حكم العمرة

س: السائل: أبو أحمد، يسأل ويقول: ما حكم العمرة؟ وهل هي واجبة على الإنسان في العمر، أم أنها سنة (١)؟

ج: العمرة واجبة على كل مكلف استطاع ذلك على الصحيح من قولي العلماء، بأن العمرة تجب على الذكر والأنثى المكلفين إذا استطاعا ذلك كالحج؛ لقوله ﷺ في حديث عمر، لما سأله عن الإسلام، قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتعتمر» (٢) أخرجه الدارقطني وابن خزيمة بإسناد صحيح. وقال لعائشة ﵂: «على النساء جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٣)

فالحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء مرة في العمر مع الاستطاعة، هذا هو الصواب، ويدخل في هذا أهل مكة وغيرهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 155 (SanadKitab #107, hlm. urut 10908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.