Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 195

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم السفر إلى المدينة النبوية للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

مكة، أو من جدة، ونحو ذلك؛ لأنك تركت الميقات، أما إذا رجعت من دون إحرام، ولا قصدت عمرة فلا شيء عليك، أو قصدت عمرة ولا أحرمت فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات، إذا عزمت على العمرة، وإلا فلا عمرة عليك، ولكن سفرك إلى المدينة من أجل السلام على الرسول ﷺ هذا ليس بمشروع، المشروع أن تقصد المسجد، ثم يكون السلام تبعًا لذلك، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله ﵊ في الحديث الصحيح، يقول ﵊: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (١) ما قال: لا تشد للسلام إلى كذا. قال: «إلا لثلاثة مساجد» (٢). وسمى المساجد، فالمشروع أن يكون شد الرحال لقصد المساجد، فإذا جئت المسجد النبوي سلمت على الرسول ﷺ وعلى صابيه، وشرع لك أيضًا أن تزور البقيع، وتسلم على أهل البقيع، كما يشرع لك أيضًا أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، هذه كلها مشروعات، الذي زار المدينة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 195 (SanadKitab #107, hlm. urut 10967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.