Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 201

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من جاوز الميقات وأحرم من جدة

ج: إذا تجاوز الإنسان الميقات، وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلاً أو ناسيا لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلاً أو ناسيًا لا إثم عليه، ولكن عليه الدم؛ لقول ابن عباس ﵄: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا» (١) هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقوله: أو نسيه. يدل على أن الجهل من باب أولى؛ لأن الناسي ليس باختياره، والجاهل يمكنه التعلم، فإذا كان الناسي يفدي فالجاهل من باب أولى، والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة وما يحصل فيها، وما يقال فيها، والأحكام في الحج كذلك، يسأل عنها ما يسكت، المسلم يسأل، وهكذا المسلمة؛ لأن الله يقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين والتفقه في ذلك، في الحج، في العمرة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في كل شؤون الدين، الواجب على الجاهل أن يتعلم ويتفقه ويسأل.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 201 (SanadKitab #107, hlm. urut 10973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.