Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 213

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من حاضت بعد الإحرام بالحج

الحيض قبل دخول مكة، وأمرها النبي ﷺ أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، فالمقصود أنها إذا قالت: محلي حيث حبستني. عند الإحرام هذا إذا منعها مرض، أو منعها عدو، لها أن تحل، أما الحيض لا يمنع، لكن لو كانت تقصد الحيض؛ يعني في العمرة مثلاً ومعها رفاق، وأحرمت بالعمرة وقالت: إن حبسني حابس. مقصدها حتى الحيض، إن حبسها فهي على نيتها، أما الحيض ما يمنع الحج، تمضي في حجها، وإذا طهرت تطوف وتسعى والحمد لله.

س: الأخت: أم فيصل، من أبها، تسأل وتقول: إنني وزوجي وأولادي وبناتي ذهبنا نريد العمرة وزيارة ولدي في مدينة الطائف، ولقد وصلنا إلى الطائف، وبقينا يومين ننتظر أن تطهر البنات، فنذهب إلى العمرة، ولكن لم يحصل هذا، ثم انتظرنا نصف يوم أيضًا ولم يطهرن، ولنا ولد في جدة، جاء وأخذنا إلى جدة، وأشار علينا بالإحرام من الطائف، ولكننا لم نفعل، ونزلنا معه إلى جدة وبقينا ثلاثة أيام، ثم فكرنا بالعمرة من جديد، فقال ولدي: لا بد أن نرجع إلى الميقات ونحرم من هناك، خصوصًا وأن الجميع جاهزون للإحرام، ونذبح كذلك فدية عن كل واحد

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 213 (SanadKitab #107, hlm. urut 10987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.