Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 221

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. بيان ميقات أهل مكة

اليمن، أو الذي يأتي من الشام من ميقات الشام، ومصر من الجحفة، المقصود أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة وعرفات ونحو ذلك، فإذا أحرم من مكة نفسها فعليه دم؛ لأنه أحرم من غير الميقات.

س: هذه السائلة: أم سلام من مكة المكرمة تقول: تسأل عن العمرة من أين يُحرم لها، من المنزل أو من مسجد التنعيم، بالنسبة لسكان مكة المكرمة؟

ج: إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم أو عرفات أو الجعرانة، أو غيرها، النبي ﷺ لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة، وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، فأحرمت من التنعيم، هذا هو السنة لأهل مكة، إذا أرادوا عمرة يخرجون خارج الحرم: عرفات، الجعرانة، التنعيم، يعني خارج الحرم، يحرم بالعمرة ثم يدخل.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 221 (SanadKitab #107, hlm. urut 10996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.