Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 225

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من أحرم بالعمرة متمتعا ثم خرج إلى المدينة

١٤٢ - حكم من أحرم بالعمرة متمتعًا ثم خرج إلى المدينة

س: خرج رجل إلى الطائف، وهو من أهل نجد، بعد أن اعتمر عمرة في أشهر الحج، فهل له بأن يأتي بحج مفرَد (١) (٢)؟

ج: إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، ولو أحرم بالحج الصواب أنه يكون متمتعًا، وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع؛ لأنه في مواضع الحج، وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرَد هذا يكون مفردًا للحج عند الأكثر؛ لأنه جاء عن عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 225 (SanadKitab #107, hlm. urut 11003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.