Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 231

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من أحرم بالحج من عرفة

معنا جدة. ففعلنا ولم نحرم من الميقات وأحرمنا من جدة، وذهبنا في نفس الوقت إلى مكة وعملنا العمرة، فما مدى صحة العمرة وصحة الإحرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: الإحرام صحيح، والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة؛ لأنكم تركتم الواجب؛ وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما، تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني ذبيحة تجزئ في الأضحية: جذع ضأن أو ثَنِيّ معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن ترك الميقات، أما العمرة فهي صحيحة والحمد لله، والإحرام صحيح لكن فيها نقص، العمرة ناقصة بسبب الإخلال بالواجب وهو الإحرام من الميقات، تقبل الله من الجميع.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 231 (SanadKitab #107, hlm. urut 11009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.