Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 233

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من أحرمت وهي لابسة القفازين

مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العفش، فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء؟ وما حكم عمرته؟

ج: عليه دم؛ لأنه ترك الميقات، وعمرته صحيحة، ولو أحرم في ثيابه من أول الإحرام، أحرم في ثيابه المخيطة وكشف رأسه، ونوى الدخول في الإحرام وهو في الميقات كان ذلك هو الواجب عليه، ثم يلبس ملابس الإحرام بعد ذلك، ويكون عليه عن بقاء المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أحد الثلاثة؛ لكونه استدام المخيط في الميقات وبعده، حتى يلبس ثياب الإحرام، وهذا هو الواجب وهو معذور في هذه الحالة، وإذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط ولبس الملابس، لكن يكشف رأسه؛ لأن كشف الرأس متيسر.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 233 (SanadKitab #107, hlm. urut 11012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.