Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 239

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من لبس المخيط بعد إحرامه

في العمرة وجب إتمامها، وإذا شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.

س: السائل: م. م، يقول: نويت العمرة وأحرمت من مطار الرياض، ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت لأتوضأ للصلاة، فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيًا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟

ج: ليس عليك شيء، يقول الله جل وعلا: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. فالمحرم إذا نسي: غطى رأسه، أو لبس القميص أو السراويل ناسيًا فلا حرج عليه، أو أحرم والسروال عليه ناسيًا فلا حرج عليه والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 239 (SanadKitab #107, hlm. urut 11019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.