١٥٧ - حكم لبس المرأة النقاب وهي محرمة
س: تقول السائلة: هل يجوز النقاب في الحج؟ وإذا كنت منتقبة، ثم وضعت فوق النقاب غطاءً خفيفًا هل يكون هذا مؤثرًا على الحج (١) (٢)؟
ج: المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه، في حديث ابن عمر: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (٣) يعني في حال الإحرام لا تلبس النقاب؛ وهو شيء يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، وفيه نقبان للعينين، أو نقب واحد للعين، ويسمى نقابًا لا تلبسه في حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة ﵂ انها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله – ﷺ – محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوذوا كشفناه» (٤) فالمرأة كذلك، إذا دنا منها الرجال