Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 267

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. بيان كيفية إحرام الطفل

في اللفافة وربطت عليه، حتى يكمل عمرته أو حجه، وهكذا الكبير الذي فوق السبع يعلمه وليه، يقال له: سوِّ كذا وسوِّ كذا وسوِّ كذا. أما الأنثى فلا، فإحرامها في وجهها، تلبس ما شاءت من الملابس، تحرم في ملابسها العادية، وإذا أحرمت في ملابس غير لافتة للنظر، يعني غير جميلة يكون ذلك أولى وأفضل، حتى لا تلفت النظر وحتى لا تفتن أحدًا؛ لأنها تخالط الناس، فقد يبين منها شيء من هذه الملابس التي قد تفتن الناس، وهكذا الصغيرة تلبَّس ملابس مناسبة للمقام، ليس فيها زينة كثيرة، بل ملابس عادية، وتكشف وجهها؛ لأنها صغيرة، فإذا كانت ممن تغطي وجهها كالمراهقة والكبيرة فتغطي وجهها بما معهم من خمار من دون نقاب، النقاب تمنع منه، النقاب هو ما يصنع للوجه من الملابس التي تصنع للوجه، ويكون فيها نقب للعين أو العينين، وبعضهم يلفها على الوجه يجعل غطاء للوجه على قدره، يغطي الأنف والفم والجبهة، وتبقى العينان، هذا كله تُمنع منه، وتغطي وجهها بالخمار ونحوه، كما قالت عائشة ﵂: «كنا مع النبي ﷺ في الحج، وكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا» (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 267 (SanadKitab #107, hlm. urut 11060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.