Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 278

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم لبس الخف تحت الكعب للمحرم

أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة، أو ذبح شاة في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن لبس المخيط الثوب مثلاً، وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس، إن كنت غطيت رأسك؛ لكونك تعمدت ذلك وأنت تعلم أنه لا يجوز لك، لكن للأسباب التي ذكرتها.

س: ذهبت لأداء فريضة الحج العام الماضي، وخرجت من الدمام حتى وصلت الميقات، وأحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى بيت الله الحرام خلعت ملابسي؛ أي ملابس الإحرام، وكنت نويت الحج متمتعًا، ولكنني جهلت هذا الموضوع، فقال لي أحد الزملاء: أنت آثم؛ لأنك لازم تعمل عمرة قبل أن تخلع ملابسك، أو ملابس الإحرام. وسألت بعض الإخوان، قالوا لي: تحرم من مسجد التنعيم، وتعمل عمرة. وفعلت ذلك وأديت فريضة الحج، فهل عملي صحيح؟

ج: لا حرج عليك إذا كنت ناسيًا الحمد لله، ليس عليك إثم إذا كنت ناسيًا أو جاهلاً، لا حرج عليك، وقد أحسنت أن فعلت العمرة، لكن ما يحتاج الذهاب إلى التنعيم، إذا وقع مثل هذا جهلاً أو نسيانًا يعيد

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 278 (SanadKitab #107, hlm. urut 11079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.