١٧٣ - حكم التحاف المحرم لاتقاء المطر والبرد
س: شخص أراد العمرة، فأحرم من الميقات فصادف بردًا ومطرًا شديدًا، هل يجوز أن يلبس شيئًا على الإحرام؛ ليقيه من البرد والمطر أم لا (١)؟
ج: نعم، لا بأس أن يلتحف بعباءة أو شبه ذلك، أو لحاف ثخين
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
١٧٣ - حكم التحاف المحرم لاتقاء المطر والبرد
س: شخص أراد العمرة، فأحرم من الميقات فصادف بردًا ومطرًا شديدًا، هل يجوز أن يلبس شيئًا على الإحرام؛ ليقيه من البرد والمطر أم لا (١)؟
ج: نعم، لا بأس أن يلتحف بعباءة أو شبه ذلك، أو لحاف ثخين
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 282 (SanadKitab #107, hlm. urut 11086)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.