١٨٠ - حكم قطع الشجر في الحرم لنصب الخيام
س: أعرف أن الشجر داخل منطقة الحرم لا يجوز قطعه، ولكن أحيانًا حينما نريد نَصْبَ خيامنا يعرض لنا بعض الأشجار الصغيرة، فنضطر لقطعها حتى نقيم الخيمة في مكان نظيف ومريح، فهل علينا من إثم في ذلك (١) (٢)؟
ج: لا يجوز القطع، ليس لك القطع ولو للخيمة، الرسول ﷺ نهى عن ذلك، وقال: «ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» (٣)