Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 308

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من اعتقد أنه لا يتم الحج إلا بزيارة المدينة النبوية

الأقصى طاعة، فلا بأس أن يؤدي الناذر ما نذر له، وإن لم يستطع يُكَفِّرْ.

أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد قباء. أو: في مسجد دمشق. غير المسجد الأقصى، لا يجب عليه، وليس عليه شد الرحال؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن هذا؛ شد الرحل، في أي مسجد يصلي يكفي ذلك، ولكن إذا خص الثلاثة يلزمه شد الرحل، إذا خص الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي ﷺ؛ لقوله ﵊: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (١). وقوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (٢) فلو نذر الصلاة في أي مكان لم يلزمه الوفاء في ذلك المكان أو الصوم إلا في هذه الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي، والمسجد الأقصى.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 308 (SanadKitab #107, hlm. urut 11124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.