Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 416

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من احتلم وهو محرم

س: رجل أدى فريضة الحج، ويقول: إنه احتلم وهو محرم في منى في أول ليلة نام فيها، والتي صبيحتها يوم عرفة، وبقي على إحرامه، ووقف يوم عرفة ولم يغتسل نظرًا للبس الإحرام وضيق الوقت، ما هو الحكم في ذلك؟ وهل حجه صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: حجه صحيح، وقد أخطأ في عدم الغسل، والمحتلم لا شيء عليه؛ لأن ذلك ليس باختياره، ولكنه أخطأ في تأخير الغسل، والواجب عليه البدار بالغسل حتى يصلي الفجر وبقية الصلوات بالطهارة الشرعية، فقد أخطأ بهذا وهذا غلط عظيم، فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يقضي تلك الصلوات.

س: تقول السائلة: ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج، وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية، فما العمل؟ هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن أداء الفريضة، أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها حجة؟ ساعدوني وفقكم الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 416 (SanadKitab #107, hlm. urut 11266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.