Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 460

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم الشك في عدد أشواط الطواف

٢٥٨ - حكم الشك في عدد أشواط الطواف

س: ما حكم الشك في الطواف هل هو كامل أو ناقص أو زائد؟ أفيدونا وفقكم الله (١) (٢).

ج: الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، فإذا شك هل طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها شوطين، وإذا شك هل طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، وإذا شك هل هي ستة أو سبعة يجعلها ستة، ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين، هذا الواجب عليه.

س: قمت أنا وابني بالحج مع جماعة لنا، وعندما وصلنا إلى مكة بدأنا بالحج، وعندما وصلنا إلى طواف الإفاضة قمنا بأداء الأشواط جميعًا، فحصل بيننا شجار، بعضنا يقول: أتممنا سبعة أشواط، والبعض الآخر يقول: لم نتم، بل بقي شوط واحد، وأخيرًا انصرف منا أناس، والبعض أتى بشوط، وأنا كنت مع الذين انصرفوا، أرجو إفادتي حول هذا لو تكرمتم، وهل حجي صحيح؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 460 (SanadKitab #107, hlm. urut 11332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.