ج: الصواب أنه لا حرج عليه، ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنة أن يكون بعد الطواف كما طاف النبي ﷺ وسعى، هذا السنة، لكن من جهل أو نسي صحت عمرته وصح حجه إذا سعى قبل الطواف في العمرة أو سعى قبل الطواف بالحج أجزأه ذلك بأمرين: أحدهما قول النبي ﷺ «لما سئل عن أعمال الحج يوم العيد: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج» (١) «سُئل عن التقديم والتأخير يوم العيد فكان يقول: افعل ولا حرج» (٢) قال الراوي: فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» (٣) وهذا يعم الطواف والسعي، فإذا جاز في الحج جاز في العمرة؛ لأن أحكامهما سواء، والحج أعظم. الأمر الثاني أنه ثبت عنه ﵊ بسند صحيح عند أبي داود «أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ قال:
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 17, halaman 464
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 464 (SanadKitab #107, hlm. urut 11337)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.