Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 467

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم عدم استلام الحجر الأسود بعد الطواف

٢٦٤ - حكم عدم استلام الحجر الأسود بعد الطواف

س: السائل: أ، ع، ش، من الرياض يقول: بعد الطواف والانتهاء منه والصلاة والذهاب إلى ماء زمزم، ذهبت مباشرة إلى المسعى، ولم أرجع إلى الحجر الأسود؛ لعدم علمي بذلك، فهل في هذا شيء (١)؟

ج: ليس في هذا حرج، المرور على الحجر الأسود مستحب، وليس بلازم، فإذا طاف وذهب إلى المسعى، ولم يمر على الحجر فلا بأس، لا سيما والغالب أنه يكون المطاف مزدحمًا، وفيه مشقة، فالحاصل أنه لا حرج إذ لم يمر على الحجر، ولو كان فيه سعة، إذا ذهب للسعي رأسًا، فلا حرج في ذلك؛ لأنه مستحب فقط.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 467 (SanadKitab #107, hlm. urut 11342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.