Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 479

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من حج ولم يقبل الحجر الأسود

فلم يرد أنه يشار إليه، بل يمر ويكفي، ويقول بين الركنين: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ في آخر كل شوط كما فعله النبي ﵊، وبقية الكعبة لا يمسها عند الطواف، لا الركن الشامي ولا العراقي، كلها، ولا جدار الحجر، ما هو مشروع، لو مسه ما يضر، لو مسه بيده وهو ماش ما يضر، لكن ما يشرع أنه يمس، هذا للتقرب والطاعة، إنما يشرع مس الحجر الأسود وتقبيله ومس اليماني، هذا هو المشروع، وأما بقية أجزاء الكعبة، فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها، ولا استلام جدار الحجر المعروف، ولا غير ذلك، والنبي لما دخل الكعبة ﵊ في وسطها دار في نواحيها، ودعا وكبر ووضع يديه على جدارها من الداخل، ودعا ربه ﵊، ووضع يديه وصدره عليها ودعا ربه، أما من الخارج فلم يفعل، ولم يثبت عنه ﷺ أنه فعل ذلك، وروي عنه أنه وقف بالملتزم، دعا وألصق صدره ويديه بالجدار، ولكنه ليس بثابت، لم يثبت من طريق صحيح، وإنما يقف عند الملتزم إذا تيسر، ويدعو عند ركن الباب، فعله بعض الصحابة ﵃ وأرضاهم، والأمر في ذلك واسع بين الركن والباب بعد الطواف الأول

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 479 (SanadKitab #107, hlm. urut 11366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.