٢٨٧ - حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر
س: هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟
ج: ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت صفية أرسلت للنبي ﷺ تسأله، المقصود عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان