٢٩٠ - حكم الطهارة للطواف والسعي
س: هل تلزم الطهارة في السعي والطواف (١) (٢)؟
ج: الطهارة لا بد منها في الطواف، الطواف صلاة كما قال ابن عباس ﵄: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام (٣).
تقول عائشة ﵂: لما قدم النبي مكة ﵊ وأتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف (٤) فالطواف بالبيت صلاة، يتوضأ، ثم يطوف، وأما السعي فلا، إن طاف بطهارة فهو أفضل، وإن سعى بغير طهارة فلا حرج، فأما الطواف بالكعبة فلا بد من الطهارة كالصلاة،