Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 498

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف والسعي

ج: ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات إذا كان حولها رجال أجانب، أما إذا كان ما عندها أجنبي فهي تكشف، ومسموح لها تكشف في صلاتها، لكن إذا كان في الطواف في السعي الرجال عندها فعليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال ولو رجل واحد؛ لقوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ الآية. والوجه من أعظم الزينة.

س: تقول السائلة: كشف وجهي في الطواف والسعي وعند تقبيل الحجر الأسود والرجال من حوالي علمًا بأنني لم أخرج من الحرم، ولم أجئ إلى الحرم إلا مرة واحدة (١)؟

ج: عليك التوبة والاستغفار والحمد لله، الواجب الستر في الطواف والسعي، ستر الوجه لكن هذا الذي وقع منك جهلاً منك عليك التوبة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 498 (SanadKitab #107, hlm. urut 11395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.