Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 7

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم توكيل الحاج والمعتمر في الطواف والسعي

كتاب الحج

(القسم الثاني)

١ - حكم توكيل الحاج والمعتمر في الطواف والسعي

س: هل يجوز لي أن أوكل أحدًا عني يطوف ويسعى نظرًا لعدم قدرتي على تحمل شدة الزحام فيهما؟ (١) (٢)

ج: إذا كان الحاج يستطيع فإنه يطوف بنفسه، ويسعى بنفسه؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فمن دخل فيها لزمه إتمامها بإجماع المسلمين ولو كان نافلة، من دخل فيها بالإحرام لزمه الإتمام بالإجماع امتثالاً لقوله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فإن عجز طيف به، يطاف به بعربية (٣)، أو على رؤوس الرجال، يطوفون به ويسعون به، من عجز عن الطواف والسعي يطاف به على رؤوس الرجال محمولاً على ظهر رجل أو في عربية، هذا هو الواجب، ولا يستنيب، أما لو عجز بالكلية كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحج

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 7 (SanadKitab #107, hlm. urut 11403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.