Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 26

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم من ترك الحلق في الحج أو العمرة

ونحو ذلك هذا فيه تفصيل: أمّا الطيب وقلم الأظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك لأنك ناسٍ، تحسب أنَّك قد حلقت، قد نسيت الأمر، أو جاهل. أمّا إذا جامعت المرأة فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع، إن كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في بلدك للفقراء، هذا هو الأحوط في حقِّك، والأحوط إن كنت جاهلاً، والأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تفتدي بدم إن كنت فعلت الجماع في مكة، يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك ذبحته في بلدك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 26 (SanadKitab #107, hlm. urut 11430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.