Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 29

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم التحلل قبل التقصير أو الحلق

١٤ - حكم التحلل قبل التقصير أو الحلق

س: التحلل قبل التقصير في عمرة رمضان ما حكمه؟ (١)

ج: إذا كان جاهلاً أو ناسيًا عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق أو يقصّر، فإذا لبس ثوبه أو غطّى رأسه جاهلاً أو ناسيًا لا شيء عليه، كقِصَّة صاحب الجبّة الذي أمره النبي ﷺ أن يخلع الجبّة ويغسل أثر الخلوق، ولم يأمره بالفدية لأجل الجهل، لكن إن جامع فقد ذكر جمع من أهل العلم أن عليه الفدية ولو كان جاهلاً؛ لأنه مفرّط لم يسأل، أمّا إن كان نسي التقصير ثم جامع ناسيًا فالناسي لا شيء عليه، ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ الحاصل أنه إذا جامع، الفدية أحوط له لأجل أنه تساهل ما سأل، وإلا فلا حرج عليه وعمرته صحيحة لأجل نسيانه وجهله - يعني نسي التقصير - أو جهل

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 29 (SanadKitab #107, hlm. urut 11436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.