Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 31

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم صلاة عيد الأضحى للحاج

س: من قص شعره ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي هل عليه شيء؟ (١)

ج: إذا كان قد طاف وسعى لحجه فلا حرج عليه في القصّ لأنه حينئذ طاف وسعى، يعني قد أدى الركن الأول، والشيء الأول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف، ويتبعه السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذٍ أن يحلق أو يقصر والحمد لله. وبهذا يحصل التحلل الأول، ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمى الجمرة قبل الطواف فقد حصل التحلل الأول بالرمي والطواف، ويكون حينئذٍ مباح له الحلق أو التقصير، والمشروع له أن يحلق أو يصر، فلو قصر أو حلق جاهلاً أو ناسيًا فلا شيء عليه؛ لأنه مُحلّ أولاً، الجاهل لا شيء عليه، والناسي لا شيء عليه، ثم ثانيًا لو تعمّد ذلك فإنه جائز له حينئذٍ؛ لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة، إذا سعى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر، إذا تعمد ذلك هذا هو المشروع له، وإن فعله ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه حتى ولو كان قبل الطواف والسعي، حتى ولو كان قبل عرفة، لو قصّر أو حلق من رأسه جاهلاً أو ناسيًا لا شيء عليه على الصحيح.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 31 (SanadKitab #107, hlm. urut 11439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.