رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعًا لليوم الذي قبله، وهكذا اليوم الثاني عشر له أن يرمي في النهار بعد الزوال وهو السنة، فإن شق عليه ذلك من بعد الغروب في الليلة الثالثة عشرة أجزأه على الصحيح، وعليه أن يبيت ويرمي يوم الثالث عشر لكونه أدركه المساء ولم يتعجل، ولا يجوز أبدًا قبل الزوال في الأيام الثلاثة لأن الرسول ﷺ رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقال: «خذوا عني مناسككم» (١) ويروى عن بعض السلف أنه ترخص في الرمي قبل الزوال، وما أفتى به بعض المتأخرين كله غلط، ولا يجوز الأخذ به بل يجب التقيد بما فعله الرسول ﷺ وأصحابه وهو الرمي بعد الزوال، لكنه ﵊ لم يحدد النهاية، ولم يقل: لا ترموا بعد غروب الشمس. من هنا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين؛ لأن العدد كثير والوقت من الزوال للغروب ضيق، ولهذا ترجح قول من قال بالرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تبعًا لليوم الذي قبل الليلة، ولو أخر رمي الحادي عشر للثاني عشر
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 18, halaman 79
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 79 (SanadKitab #107, hlm. urut 11512)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.