Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 86

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم طواف الوداع والمعتمر

وداع، للزيارة والعودة مرة أخرى إلى مكة لطواف الوداع، وعندما رجع من المدينة إلى مكة أحرم ونوى عمرةً أخرى؟ (١)

ج: العمرة ليس لها وداع في أصح قولي العلماء، ليس لها وداع واجب، والنبي ﷺ لم يأمر المعتمرين بأن يودعوا ولا الذين حجوا معه لمّا حلوا من عمرتهم لم يأمرهم أن يودعوا إذا أرادوا الخروج من مكة، وفيهم الرعاة الذين يخرجون مسافات بعيدة، ولم يأمرهم بالوداع قبل الحج، وإنما الوداع للحج، أما العمرة فهي أمرها واسع، مشروعة في كل وقت، فلا يجب لها الوداع، لكن من ودّع فذلك حسن، وفيه خروج من الخلاف، وإلا فليس بواجب، والذين خرجوا من المدينة ولم يودعوا لا شيء عليهم، وإذا رجعوا بعمرة فقد أحسنوا، ويكون إحرامهم بها من ذي الحليفة إذا كانوا أرادوا العمرة وهم في المدينة أحرموا من ذي الحليفة من ميقات المدينة.

س: أفيدكم بأنني قمت هذه السنة بأداء العمرة، وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع لظنِّي أن طواف الوداع واجب من واجبات

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 86 (SanadKitab #107, hlm. urut 11523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.