المسلمون معه في حجة الوداع ولم يأمرهم بطواف الوداع لمّا خرجوا إلى منى وعرفات، ولم يقل: من خرج فليودع. وكانوا يخرجون مع إبلهم يرعونها مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع حين فرغوا من عمرتهم، وهكذا في عمرة القضاء خرج ولم يعرف عنه أنه ودَّع ﵇، وفي عمرة الجعرانة لمَّا فرغ منها خرج ولم يودِّع ﵇.
س: هذا السائل يقول: بالنسبة لمن طاف طواف الوداع في الصباح هل له أن ينام ثم يسافر في العصر؟
ج: لا حرج إن شاء الله؛ لأن مثل هذا يُسمى مودعًا، فإذا طاف في الصبح واستراح الضحى أو في الظهر، ثم سافر الظهر أو العصر فلا حرج إن شاء الله؛ لأن هذا ما يمنع من كونه مودعًا.