Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 92

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم طواف الوداع للحائض والنفساء

٥٢ - حكم طواف الوداع للحائض والنفساء

س: يسأل المستمع ويقول: هل طواف الوداع واجب، ولماذا سُمِّي بطواف الوداع، وهل الحائض والنفساء لهما طواف وداع؟ (١) (٢)

ج: طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم، سُمِّي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة فإنه يودع البيت، يطوف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج، أما العمرة فلا يجب لها وداع، لكن لو طاف لا بأس، لكن لا يجب. والحائض ليس عليها وداع، والنفساء ليس عليها

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 92 (SanadKitab #107, hlm. urut 11533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.