Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 101

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم من أحدث أثناء طواف الوداع

سبع بقرة، يجزئه في الضحية، يذبح في مكة للفقراء، ويوزع على الفقراء؛ لأن طواف الوداع ذهب، وهو واجب من الواجبات، فيجب عليك دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت بعيدًا عن مكة فتوصي ثقة يذبحها عنك، ويوزعها على الفقراء.

س: السائل م. م. ع من الرياض، يقول في سؤاله: أديت فريضة الحج والحمد لله، وفي طواف الوداع في الشوط السابع انتقض وضوئي ولكنني أكملت الطواف، فإنني أسأل الآن هل حجِّي صحيح أم لا، وهل عليّ كفارة؟

ج: الحج صحيح وعليك فدية؛ لأنك ما طفت طواف الوداع، لمّا أحدثت في الشوط السابع بطل الطواف، ولم تعده، خرجت ولم تعد الطواف، عليك دم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التوبة، أمّا إذا كنت أعدت الطواف توضأت وأعدت الطواف فليس عليك شيء، وقد قال فيه ﷺ: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (١) قال ابن عباس ﵄: («أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 101 (SanadKitab #107, hlm. urut 11544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.