Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 103

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم طواف المرأة وهي حائض جهلا

٥٦ - حكم طواف المرأة وهي حائض جهلاً

س: تقول السائلة: ذهبت لأداء العمرة، وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلاً مني وطفت طواف الوداع، فهل عليَّ دم أو كفارة لفعل هذا؟ (١)

ج: ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله؛ لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم، لأن الطواف صلاة، وليس عليك وداع، الحائض ليس عليها وداع، لا في الحج ولا في العمرة، التي معها دم الحيض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، ثم العمرة ليس لها وداع واجب، من شاء ودَّع ومن شاء ترك، وداع العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح، أمَّا الحج فيجب الوداع، ولكن الحائض لا وداع عليها، لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر، فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها، وليس لها أن تطوف وهي حائض، لا يجوز، فعليك التوبة من ذلك والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 103 (SanadKitab #107, hlm. urut 11547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.