Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 111

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم من تعجل وخرج من مكة قبل اليوم الثاني عشر

٦٠ - حكم من تعجل وخرج من مكة قبل اليوم الثاني عشر

س: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر اليوم الحادي عشر من مكة؟ (١)

ج: لا يجوز لأحد أن يسافر قبل الرمي اليوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد أن يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة اليوم الثاني عشر له أن يتعجل، يطوف الوداع، ثم يسافر، أما أن يتعجل اليوم الحادي عشر أو في صباح الثاني عشر لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع إذا كان طاف طواف الإفاضة، ثم يسافر إلى بلده، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج، ويكفيه عن طواف الوداع إذا كان بعد الرمي، اليوم الثاني عشر، أو اليوم الثالث عشر، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل، والذي سافر يوم الحادي عشر يلزمه دمان، دم عن ترك الرمي، ودم عن ترك الوداع؛ لأن الوداع ما هو في محله في

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 111 (SanadKitab #107, hlm. urut 11558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.