Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 114

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم من سافر ووكل غيره على إكمال بقية النسك

الوكيل من أداء ما عليه كالرمي، فالحاصل أن سفر الإنسان قبل انتهائه من الحج أمر ممنوع لا يجوز بل عليه أن يصبر حتى ينتهي حجه، ولو أنه يوكل في بعض الأشياء مثلاً يعجز عن الرمي، يوكّل من يرمي عنه لكن لا يسافر حتى يتم الرمي كله، ثم يطوف الوداع، ثم يسافر بعد ذلك، وليس له أن يسافر قبل ذلك، يقول: الوكيل يكفي، لا، لا بد أن يصبر حتى يرمي الوكيل، ثم هو بعد الرمي كله يطوف الوداع.

س: ومن فعل ذلك ما الحكم سماحة الشيخ؟

ج: هذا فيه تفصيل: إن فعل ذلك والواجب عليه شيء من الأركان وجبت عليه العودة، أن يعود، مثل: سافر قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فعليه أن يرجع حتى يطوف طواف الإفاضة، أو يسعى إن كان عليه سعي، أما إن كان طواف الوداع فقط فإن عليه الدم، يذبح في مكة ولا يلزمه العودة، أما إن كان الرمي، رمي الجمار فهذا فيه تفصيل: إن كان الوقت باقيًا وهو ليس له عذر وجب عليه العودة حتى يرمي بنفسه، مثل من سافر إلى الطائف أو جدة وهو لا عذر له، فإنه يلزمه الرجوع حتى يرمي في أوقات الرمي، فإن كان الوقت قد خرج، قد فات، يعني ما نُبِّه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 114 (SanadKitab #107, hlm. urut 11563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.