Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 115

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم من وكل غيره على طواف الإفاضة والوداع

٦٣ - حكم من وكل غيره على طواف الإفاضة والوداع

س: يقول السائل زوجته كانت مريضة جدًّا ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة والوداع معًا، وحينئذٍ وكلته ليطوف عنها وطاف، هل يصح ذلكم العمل؟ (١)

ج: لا، عليها أن ترجع، لا يصح التوكيل في هذا لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، بل يطاف بها محمولةً إذا كانت تعجز عن المشي، تطوف بالعربانة أو على رؤوس الرجال، ولا توكل، فعليها أن ترجع من القصيم وتطوف طواف الإفاضة ويكفيها عن الوداع، إلا إذا جلست بعد طواف الإفاضة وقتًا طويلاً فإنها تطوف للوداع أيضًا، أمّا إذا طافت طواف الإفاضة وخرجت كفاها عن طواف الوداع.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 115 (SanadKitab #107, hlm. urut 11565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.