أحصر ولم يتيسر له الصبر فإنه ينحر هديًا، ثم يحلق رأسه، ويتحلل ويعيد الحج إن كانت حجة الفريضة، ويعيد العمرة الفريضة، فإن كانت نافلة فلا شيء عليه؛ لأن النبي لما أحصر ﵊ في عام الحديبية لما أحصر نحر هو وأصحابه، ثم حلقوا وتحللوا في عام ست من الهجرة، فإذا تيسر له العودة والإحرام من الميقات بعد ذلك فهذا نسك آخر، إذا عاد وأحرم من الميقات هذا نسك آخر، ولا يلزمه إذا كان قد أدى حج الفريضة وعمرة الفريضة القضاء، لكن إذا فعل ذلك من باب الاستحباب فهذا حسن، الرسول ﷺ لما صالح أهل مكة، ونحر هديه وحلق جاء في العام القادم، يسمونها عمرة القضاء، أدى العمرة الشرعية هو وأصحابه في عام سبع من الهجرة، ولكن قال العلماء: إن العمرة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة؛ لأن الرسول ما ألزم الذين حلوا معه في الحديبية أن يعتمروا، الحاصل أن الإحصار لا يوجب القضاء، الذي قد أدّى عمرة سابقة قد أدى عمرة، والذي ما أدى عمرة يؤدي عمرة الفريضة، وهكذا الحج لو أحصر في الحج، وقد أدى حج الفريضة فلا يلزمه أن يؤدي الحج الذي أحصر عنه، وإن كان ما أدّى حج الفريضة فإنه يحج مرة أخرى من أجل الفريضة لا من أجل الإحصار الذي أصابه، فالحاصل أن هذه المرأة أو
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 18, halaman 130
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 130 (SanadKitab #107, hlm. urut 11589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.