Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 141

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. بيان ما يلزم من ترك واجبا في الحج وعجز عن ذبح الفدية

طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه الفدية؛ يعني دمًا يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء في أصح قولي العلماء، والفدية من استمر في السفر، فإن فدى كفى، وإن رجع وطاف الوداع نرجو أن يكفيه ذلك، كما قاله بعض أهل العلم، وهذا في الحج. أما العمرة فأمرها أوسع، ليس الوداع فيها واجبًا على الصحيح، وهو قول الجمهور، ومِمَّن نقله، أبو عمر بن عبد البر ﵀ نقل إجماع أهل العلم بأنه لا وداع للعمرة، ليس فيها وداع واجب، وذهب بعض أهل العلم بأن فيها وداعًا، والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب الوداع فيها؛ لأن الله شرعها في جميع السنة، ورغب في تكرارها، ومما يعين على ذلك عدم وجوب الوداع فيها؛ ولأنه لم يحفظ عنه ﷺ أنه ودع لمّا اعتمر في عمرة القضاء، فدل ذلك على أن المراد بالوداع في الحج خاصة، أما العمرة فأمرها أوسع، إن ودع فحسن؛ لأنها حج أصغر، وإن لم يودع فلا شيء عليه، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 141 (SanadKitab #107, hlm. urut 11604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.