Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 174

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. بيان إجزاء الذبيحة الواحدة في الأضحية عن الأسرة

متزوج، ولي أسرة، وكذلك الوالد له كذلك؟ (١) (٢)

ج: إذا كنتما في بيت واحد الذبيحة الواحدة تكفي عنكما السنة عنك وعن أبيك وعن زوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل وأبوك في بيت مستقل، فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لأنه كان ﷺ يضحي بكبشين أملحين ﵊، أحدهما عن أهل بيته، والثاني عن أمة محمد ﷺ، قال أبو أيوب الأنصاري ﵁ الصحابي الجليل: «كنا في عهد النبي ﷺ نضحي بشاة واحدة، يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته» (٣)

س: الأخ خ. ح. من فلسطين يقول بأني أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج، وله أولاد، وسؤالي: هل الأضحية - أي أضحية الوالد - تجزئ عنا جميعًا أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟ (٤)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 174 (SanadKitab #107, hlm. urut 11662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.