Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 176

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم إجزاء الأضحية الواحدة عن أسرتين في بيتين مستقلين

١٠٧ - حكم إجزاء الأضحية الواحدة عن أسرتين في بيتين مستقلين

س: السائل: س. م، يقول: سماحة الشيخ، امرأة أرملة توفي زوجها، ومعها ستة أطفال قُصّر، وأيضًا له ابن من زوجة أخرى، وهذا الابن موظف، ومتزوج، ولديه أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال في شقة أخرى، ولكن في عمارة واحدة، السؤال: هل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟ (١)

ج: لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة؛ لأنها سنة، ما هي واجبة، مع القدرة، كل واحد يضحي لنفسه، وأولاده، ومن تحت يده، والحمد لله، سنة عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وأهل بيته،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 176 (SanadKitab #107, hlm. urut 11665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.