Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 180

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم تسريح الشعر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي

س: يقول السائل سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة، هل ما سمعته صحيح؟ (١)

ج: إذا كان يريد الضحية، فإنه لا يقص أظفاره، ولا شعره، ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره، وأظفاره» (٢) أما إن كان لا يضحي، فلا شيء عليه، يقص في عشر ذي الحجة وغيرها.

س: هل يجوز للحاج في الحج قص شعر في الجسم أو الأظافر، وهو في الرياض وأراد الحج؟ لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد أن يضحي، فإنه لا يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له، فإنه لا يجوز، فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج، وفقكم الله؟

ج: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا، سواء يريد أن يحج أو ما هو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 180 (SanadKitab #107, hlm. urut 11671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.