Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 182

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم تسريح الشعر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي

جزءًا من جلده، من رجله ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنه بشرة، والرسول ﷺ قال: «لا يمس من شعره وبشره شيئًا» (١) هذا هو الذي يمنع فقط، أما كونه يتطيب، كونه يأتي أهله فلا بأس، كونه يتروش، يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر، والظفر، والبشرة. لا يأخذ منها شيئًا حتى يضحي، فإن كان الحاج لا يرغب أن يضحي عن نفسه، فإنه لا بأس أن يأخذ من شعره وظفره، إذا حل من إحرامه، يأخذ مما شاء، إذا كان ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي ما هو بضحية، أما إذا كان يريد أن يضحي مع الهدي، فلا يأخذ بعد دخول العشر، حتى يضحي، أما من ساق الهدي الذي عليه المتعة والقران، هذا الهدي لا يمنع، ما هو مثل الضحية، لا يمنع.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 182 (SanadKitab #107, hlm. urut 11673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.