Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 191

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم الأضحية عن الحي والميت

١١٦ - حكم الأضحية عن الحي والميت

س: سائل يقول: هل الأضحية أفضل للحي أم للميت، وهل يشتركون سواء؟ (١) (٢)

ج: الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، كان النبي يضحي عن أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن وحد الله من أمة محمد ﵊، فإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ووالديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.

س: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد، ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذان مرتبًا، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعًا؟ (٣)

ج: نعم إذا كنتم في بيت واحد مشتركين في السكن أكلكم واحد وطعامكم، يكفيكم الضحية الواحدة، أما إذا كان البيت شققًا مختلفة كل أناس بشقة مستقلين بأنفسهم فالسنة لكل أهل شقة أو لكل دور من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 191 (SanadKitab #107, hlm. urut 11688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.