Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 196

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم ذبح عدد من الأضاحي عن الشخص الواحد

عيد الأضحى، وكم عددها إن وجد عدد؟ (١)

ج: ما فيه تحديد، فالنبي ﷺ كان يضحي بثنتين ﵊: أحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضح من أمة محمد ﵊. فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو اثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري ﵁: كنا نضحي في عهد النبي ﷺ بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك (٢) فالحاصل أن الواحدة تكفي إذا ضحى عن أهل بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين وثلاثًا وأربعًا، أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق، كل هذا طيب إذا كان للحم يؤكل، أما أنه يذبح ويطرح في الطرقات لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيئًا يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه، وعن مثل ذلك ممن هم معه في البيت.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 196 (SanadKitab #107, hlm. urut 11695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.