Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 199

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم إجزاء الهدي في الحج عن الأضحية

والذرية، المقصود أن السنة عن البيت ضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر فلا بأس، لكن السنة عنهم ضحية واحدة، هذا هو السنة، سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة، والشاة أفضل، أما الفدي الذي يسمونه المفدى هو فدي التمتع والقران، هذا عن كل واحد فدي إذا كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج، أو قارنًا بين الحج والعمرة، هذا كل واحد يذبح شاة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة فدية للتمتع، ويسمى هدي التمتع، أو هدي القران، هذا لا يسمى ضحية، هذا يسمى هديًا، هدي التمتع، فإذا كان الإنسان وزوجته وأمه قد أحرموا بالعمرة مع الحج، أو تمتعوا بالعمرة ثم أحرموا بالحج كل واحد يُهدي ذبيحة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.

س: تقول السائلة: ماذا عن نسكي القران والتمتع هل يضحى فيهما؟ (١)

ج: التمتع والقران فيهما الفدية، ما يسمى ضحية، يسمى هديًا، يسمى فديًا، يسمونه العامة فديًا، وهي الفدية، وسماه الله هدي تمتع، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فعلى من أحرم

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 199 (SanadKitab #107, hlm. urut 11698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.