Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 201

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم إجزاء الهدي في الحج عن الأضحية

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ يعني وطئتموهن، وهو، الجماع، في حجوركم وصف أغلبي، وليس بشرط، ولو كانت ليست في حجره.

س: يقول السائل أنا شاب متزوج، وأستلم بفضل الله ﷿ مرتبًا شهريًّا، وأسكن مع عمِّي، فهل تجب عليِّ الأضحية علمًا بأنّ عمي يضحِّي وأبي أيضًا يضحي؟

ج: إذا كُنْتَ مع عمك وأبيك في البيت وحالكم واحدة فالضحية كافية من أبيك أو عمك عن الجميع، أما إذا كان كل واحد منكم مستقلاًّ، أنت مستقل بنفقتك، وعمك مستقل، وأبوك مستقل، كل واحد يضحي، السنة كل واحد يضحي، وهي سنة ليست واجبة، مستحبة، أما إذا كانت حالكم واحدة فإن واحدًا منكم يكفي، إذا ضحيت، أو ضحى أبوك، أو عمك عن الجميع صحّ ذلك وكفى؛ لأنكم أهل بيت واحد، والنبي ﷺ ضحى بشاة واحدة عن أهله، عن نفسه وأهل بيته، كان يضحي بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته، وهم كثير،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 201 (SanadKitab #107, hlm. urut 11700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.