Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 205

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم الحناء والتطيب في عشر ذي الحجة لمن أرادت الأضحية

١٢٣ - حكم الحناء والتطيب في عشر ذي الحجة لمن أرادت الأضحية

س: إن أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون: لا تقربوا الحنّاء إلا بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنه خرافات؟ (١)

ج: هذا لا أصل له، من أرادت أن تضحي لا بأس أنها تتحنى، ولا بأس أنها تتطيب، ولا بأس أنها تتروش متى شاءت، ليس بحرام، لكن لا تأخذ شعرًا ولا ظفرًا إذا دخل شهر الحجة؛ لقول النبي ﷺ: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» (٢) فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته، وعن أبيه وعن أمه تبرعًا منه هذا إذا دخل شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا، لا شعرًا ولا ظفرًا، ولا يقطع جلدة من بدنه حتى يضحي في يوم النحر أو بعده، هذا هو المشروع، لكن لا بأس للمرأة أن تنقض شعرها وتغسله، لا بأس أن تتحنى، لكن لا تكده

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 205 (SanadKitab #107, hlm. urut 11708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.