Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 209

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم العقيقة

الأضحية، جذع ضأن أو ثني معز كما جاء في الضحية، هذه يقال لها: العقيقة، وهي سنة مؤكدة؛ لأن الرسول ﷺ أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (١) فالسنة لأبي الطفل أن يذبح عن ولده الصغير ثنتين إذا كان ذكرًا، وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر، في الحادي والعشرين، كما روي عن عائشة ﵂، أو في غير ذلك، ليس له حدّ محدود، السابع إن تيسر اليوم السابع فهو أفضل، ويحلق رأس الطفل الذكر ويسمى، وإن سُمي عند ولادته فلا بأس، فقد سمى النبي ﷺ بعض أولاد الأنصار يوم الولادة، وسمى ابنه إبراهيم يوم الولادة، وإن سمى يوم السابع فذلك كله سنة، أما العقيقة والحلق فيكون يوم السابع، حلق رأس الذكر، أما الأنثى فلا، وإذا ذبحها بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر كل هذا لا بأس به، والسنة أن يأكل منها ويطعم، يتصدق منها، وإن جمع عليها جيرانه وأقاربه أو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 209 (SanadKitab #107, hlm. urut 11715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.