Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 210

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. بيان كيفية العقيقة عن الذكر والأنثى

١٢٧ - بيان كيفية العقيقة عن الذكر والأنثى

س: الأخ م. أ، من الرياض، يسأل عن العقيقة وعن أحكامها، وعن مشروعيتها، وعمن جاء له خمسة من الولد ولم يعق عنهم أي شيء، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الطفل، وهي في حق الوالد، حق والد الطفل، سنة مؤكدة غير واجبة، بل سنة مؤكدة عن الطفل، للذكر اثنتان، وعن الأنثى واحدة من الغنم، مثل الضحية، جذع ضأن أو ثني معز، والسنة أن تكون الشاتان متكافئتين متقاربتين في السن والصفة، وأن تكون في سن الضحية، جذع ضأن أو ثني معز، والسنة أن تذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل، وإن تأخرت فلا حرج، لكن الأفضل

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 210 (SanadKitab #107, hlm. urut 11717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.