Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 219

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. بيان السنة في عقيقة الولد الذكر

١٣٧ - بيان السنة في عقيقة الولد الذكر

س: هذا سائل للبرنامج، أبو يوسف يقول: سماحة الشيخ، لم أذبح شاتين عندما رزقت بمولود بل شاة واحدة، وبقيمة الشاة الثانية اشتريت دجاجًا قمت بتوزيعها على الفقراء، هل هذا جائز؟ (١)

ج: هذا ما يكفي، السنة ثنتان في حق الرجل، يستحب لك أن تذبح شاة أخرى، الدجاج ما يكفي، ولكن يستحب لك أن تشتري شاة أخرى تذبحها ولو بعد سنة أو سنتين؛ لأن السنة في حق الولد شاتان، وفي حق الجارية واحدة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 219 (SanadKitab #107, hlm. urut 11733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.